2153 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ. عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟.
قَالَ سَعِيدٌ: عَلَى زَوْجِهَا.
قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟. - [836] -
قَالَ: فَعَلَيْهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟.
قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ.
الطلاق: 66
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. على من الكراء؟» أي: الأجرة في مدة العدة، الزرقاني 3: 266
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1670 في الطلاق؛ والشيباني، 594 في الطلاق، كلهم عن مالك به.