2132 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ (1) عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهُ، وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ. وَلاَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ لاَ يَمْلِكُ سَيِّدُهُ، إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
الطلاق: 51ب
(1) رسم في الأصل على الواو علامة «جـ» ، وبهامشه «ليس» بدون الواو مع علامة التصحيح.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1649 في الطلاق، عن مالك به.