2125 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ. فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا. فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ، أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ، آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَسَأَلَهُمَا. فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا، فَقَالاَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ (1) .
الطلاق: 47
(1) في نسخة عند الأصل «حرمت عليك» مرتين. ومثله في ق ون.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1638 في الطلاق؛ والحدثاني، 359 في الطلاق؛ والشيباني، 555 في الطلاق؛ والشيباني، 556 في الطلاق؛ والشافعي، 1416، كلهم عن مالك به.