2121 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ (1) ، وَلَمْ تُمْسَسْ، [ن: 90 - ب] فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.
الطلاق: 45أ
(1) في نسخة عند الأصل «الصداق» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «لكل مطلقة متعة» وذلك جبرا لما نالها من كسر الطلاق، الزرقاني 3: 254
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1644 في الطلاق؛ والحدثاني، 358 في الطلاق؛ والشيباني، 588 في الطلاق؛ والشافعي، 741؛ والشافعي، 1142، كلهم عن مالك به.