فهرس الكتاب

الصفحة 2933 من 4600

2118 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ طَلَّقَهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ (1) ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.

وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، وَالْمِيرَاثُ (2) .

قَالَ مَالِكٌ: الْبِكْرُ، وَالثَّيِّبُ، فِي هذَا، عِنْدَنَا سَوَاءٌ.

الطلاق: 44أ

(1) بهامش الأصل «وقال الحسن: لها جميع الصداق، وعليها العدة» .

(2) ن «ولها الميراث» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت