2118 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ طَلَّقَهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ (1) ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.
وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، وَالْمِيرَاثُ (2) .
قَالَ مَالِكٌ: الْبِكْرُ، وَالثَّيِّبُ، فِي هذَا، عِنْدَنَا سَوَاءٌ.
الطلاق: 44أ
(1) بهامش الأصل «وقال الحسن: لها جميع الصداق، وعليها العدة» .
(2) ن «ولها الميراث» .