2111 - قَالَ مَالِكٌ: وَالثَّيِّبُ، إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ. الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
الطلاق: 39أ
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1631 في الطلاق، عن مالك به.