2108 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا. فَجَاءَ يَسْتَفْتِي. فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ. فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ ذلِكَ. فَقَالاَ: لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. قَالَ: فَإِنَّمَا (1) طَلاَقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ (2) .
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ (3) .
الطلاق: 37
(1) بهامش الأصل «كان، وعليها علامة التصحيح لابن النجار» ، يعني: فإنما كان طلاقي. وفي ن «فإنما كان طلاقي» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين بالفتح والضم منونتين.
وبهامش الأصل «قال في ط: هكذا روى ابن وهب عن مالك في موطأه، ورأيت في بعض الكتب: إنما كان طلاقي إياها واحدة» .
(3) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم، قال مالك: هذا ما لا اختلاف فيه عندنا» . ونقل هذا النص بعينه بهامش ن.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1629 في الطلاق؛ والحدثاني، 355 في الطلاق؛ والشيباني، 581 في الطلاق؛ والشافعي، 466؛ والشافعي، 1308، كلهم عن مالك به.