2106 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا: إنَّهُ إِذَا مَاتَ، وَرِثَتْهُ (1) أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ، - [820] - وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً. وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا. وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْي أَهْلِ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.
الطلاق: 36
(1) رسم في الأصل على «ورثته» علامة عـ وبهامش الأصل في «خ: ورثت» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1627 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 3056 في الفرائض؛ والحدثاني، 362ب في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 31316 في الفرائض عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.