2103 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهُ لاَ يَطَؤُهَا (1) ، وَإِنْ مَلَكَهَا. وَذلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ، أَنَّ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَرَاجَعَانِ أَبَدًا.
الطلاق: 35ر
(1) بهامش الأصل: «ولأن كل وطءٍ لا يستباح بعقد نكاح لا يستباح بملك يمين كذات المحرم» .