فهرس الكتاب

الصفحة 2900 من 4600

2089 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ، إِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلاَقِ الْآخَرِ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى.

قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (1) فِي ذلِكَ.

الطلاق: 33ب

(1) رسم في الأصل على «سمعت» علامة «عـ» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1616 في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت