2084 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا: أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا، وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا، مَضَى الطَّلاَقُ، وَرَدَّ (1) عَلَيْهَا مَالَهَا (2) .
قَالَ: (3) فَهذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.
الطلاق: 32أ
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها.
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم اللام وفتحها وذلك بناء على ضبط «رَدَّ» .
وبهامش الأصل أيضًا «لقوله: ولا تعضلوهن، وقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» .
(3) في ن «قال مالك» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1612 في الطلاق، عن مالك به.