2079 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُخَيَّرَةِ: إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا [ق: 138 - أ] ، فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلاَثًا.
وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا: لَمْ أُخَيِّرْكِ إِلاَّ وَاحِدَةً. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
الطلاق: 30أ
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1560 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 1607 في الطلاق، كلهم عن مالك به.