2071 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ (1) مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ [ف: 209] ، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلاَقُ الْإِيلاَءِ. قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ.
الطلاق: 24ب
(1) في الأصل رسم على «يظاهر» علامة «جـ» ، وبهامشه في «خ: يتظاهر» . وفي ق «يتظاهر» وبهامش ن عند سـ «: يتظاهر» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. دخل عليه طلاق الايلاء قبل أن يفرغ من صيامه» : لأن إيلاء العبد شهران، وأجله شهران، فلو أفطر ساهيًا أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته، الزرقاني 3: 233
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1601 في الطلاق، عن مالك به.