2062 - قَالَ مَالِكٌ: وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالنَّسَبِ (1) .
الطلاق: 22ت
(1) بهامش الأصل «سواء لمطرف» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. من الرضاعة والنسب سواء» : لأنه تشيبه من تحل بمن تحرم فهو شامل لمن حرمت بالرضاعة، الزرقاني 3: 231
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1595 في الطلاق، عن مالك به.