2060 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ (1) .
قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ تَظَاهَرَ، ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا.
الطلاق: 22أ
(1) رمز في الأصل على «متفرقة» علامة «ت» ، وفي نسخة عنده «مفترقة» . وفي ق «مفترقة» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1592 في الطلاق، عن مالك به.