2058 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَبْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا.
فَقَالاَ: إِنْ نَكَحَهَا، فَلاَ يَمَسَسْهَا (1) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
الطلاق: 21
(1) في نسخة عند الأصل «يمسَّها» ، «وعليها علامة التصحيح» . يعني فلا يمسَّها، وفي ن: «يمسها» ، ونسخة عند: ها «يمسسها» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1589 في الطلاق، عن مالك به.