2053 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يَطَأَهَا، حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَكُونُ إِيلاَءً.
قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلاَءً.
الطلاق: 19ج
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1587 في الطلاق، عن مالك به.