2050 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَيُطَلِّقُ، ثُمَّ يَرْتَجِعُ، وَلاَ يَمَسُّهَا، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (1) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا: إِنَّهُ لاَ يُوقَفُ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ، وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ أَحَقَّ بِهَا.
وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.
الطلاق: 19ب
(1) بهامش الأصل، في «ح: الأربعة الأشهر» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1584 في الطلاق، عن مالك به.