فهرس الكتاب

الصفحة 2836 من 4600

2034 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلاَّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، فَيَقُولُ: لَمْ [ف: 206] أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا [ن: 83 - ب] ، مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.

الطلاق: 11

[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. ويكون أملك بها ما كانت في عدتها» أي: هو أحق بها من غيره طالما أنها في عدتها، الزرقاني 3: 221

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1559 في الطلاق؛ والحدثاني، 340 في الطلاق؛ والشيباني، 570 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت