2034 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلاَّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، فَيَقُولُ: لَمْ [ف: 206] أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا [ن: 83 - ب] ، مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.
الطلاق: 11
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. ويكون أملك بها ما كانت في عدتها» أي: هو أحق بها من غيره طالما أنها في عدتها، الزرقاني 3: 221
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1559 في الطلاق؛ والحدثاني، 340 في الطلاق؛ والشيباني، 570 في الطلاق، كلهم عن مالك به.