2031 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَرِيَّةٌ (1) ، أَوْ بَائِنَةٌ: إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا. وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. أَوَاحِدَةً أَرَادَ، أَمْ ثَلاَثًا؟. فَإِنْ قَالَ: وَاحِدَةً، أُحْلِفَ عَلَى ذلِكَ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ. لِأَنَّهُ لاَ يُخْلِي الْمَرْأَةَ، الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَلاَ يُبِينُهَا، وَلاَ يُبْرِيهَا (2) إِلاَّ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ. وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تُخْلِيهَا، وَتُبْرِيهَا، وَتُبِينُهَا، الْوَاحِدَةُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ (3) .
الطلاق: 9أ
(1) ق «أو أنت بريئة» .
(2) في ق «ولا يبرئها ولا يبينها» .
(3) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك؛ وإن لم ينو شيئًا في التي لم يدخل بها فهي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. ويُديَّن في التي لم يدخل بها ... » أي: يوكل تحديد العقد إلى دينه.، الزرقاني 3: 220
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1576 في الطلاق، عن مالك به.