2021 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ، فَمَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟.
فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلُقَتْ مِنْكَ لِثَلاَثٍ (1) . وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ (2) اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا (3) .
الطلاق: 1
(1) في ن «بثلاث» .
(2) بهامش الأصل «كذا، سبعة وتسعون للتوزري» . وفي ق «طلقت منكم بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا» .
(3) بهامش الأصل «طلَقت المرأة، وطلُقت طلاقًا بانت من زوجها، وطلِقتِ المرأة أخذها وجع الولادة، وطلق الوجه طلاقة سهل، واليومَ والليلة: لم يكن فيها قر ولا برد ولا مكروه» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1571 في الطلاق، عن مالك به.