2016/ 512 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ - [788] - أَنَّهُ قَالَ: ثَلاَثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالْعِتْقُ (1) .
النكاح: 56
(1) ق «والعتاق» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «ليس فيهن لعب» أي: هزل. محقق.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1556 في النكاح؛ والحدثاني، 339ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.