2014 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَا يَقُولاَنِ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ: أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ، إِنْ شَاءَ، وَلاَ يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
النكاح: 54
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1554 في النكاح؛ والحدثاني، 339 في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 16747 في النكاح عن طريق حماد، كلهم عن مالك به.