فهرس الكتاب

الصفحة 2804 من 4600

2006/ 506 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ (1) . فَقَالَ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟» . - [784] -

قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ» .

النكاح: 47

(1) بهامش الأصل «هذه المرأة هي ابنة أنس بن رافع الأشهلية، ذكر ذلك أبو محمد بن حزم في الأنساب له، فانظر اسمها» .

(2) بهامش الأصل، في «ع: له» . يعني فقال له.

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «أولم ولو بشاة» هو أمر ندب على المشهور. والوليمة هي: طعام النكاح. الزرقاني 3 - 207: 206؛ «زنة نواة من ذهب» لأكثر على أنها خمسة دراهم من ذهب؛ « .. كم سقت إليها؟» أي: مهرًا؛ « .. وبه أثر صفرة» : تعلقت بجلده أو بثوبه من طيب العروس.

[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «قال ابن وهب: النواة فيها خمسة دراهم، والأوقية أربعون، والنش عشرون» ، مسند الموطأ صفحة116

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1689 في الطلاق؛ والحدثاني، 335 في النكاح؛ والشيباني، 525 في النكاح؛ والشافعي، 1220؛ والبخاري، 5153 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 3351 في النكاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4060 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 150، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت