فهرس الكتاب

الصفحة 2794 من 4600

1998 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتَهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ: إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، يَكُونُ فَسْخًا بِغَيْرِ طَلاَقٍ، وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ (1) ، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلاَقًا.

النكاح: 43ب

(1) في ن «وإن تراجعا بعد» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1545 في النكاح، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت