1998 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتَهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ: إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، يَكُونُ فَسْخًا بِغَيْرِ طَلاَقٍ، وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ (1) ، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلاَقًا.
النكاح: 43ب
(1) في ن «وإن تراجعا بعد» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1545 في النكاح، عن مالك به.