فهرس الكتاب

الصفحة 2789 من 4600

1994 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتِ - [779] - حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ. فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَزِعًا، يَجُرُّ رِدَاءَهُ. فَقَالَ: هذِهِ الْمُتْعَةُ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ (1) فِيهَا لَرَجَمْتُ.

النكاح: 42

(1) في نسخة عند الأصل «تُقُدمِّتُ» . وبهامش الأصل: «لا يرجم عند ابن القاسم وجمهور المالكية، وقال ابن نافع وعيسى، ويحيى بن يحيى: يرجم» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. يجر رداءه» أي: من العجلة، الزرقاني 3: 200

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1543 في النكاح؛ والحدثاني، 333أفي النكاح؛ والشيباني، 585 في الطلاق؛ والشافعي، 1108، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت