1987 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ: إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَمَسَّهَا، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ.
النكاح: 40
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1530 في النكاح؛ والحدثاني، 329أفي النكاح، كلهم عن مالك به.