1983 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ، وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤمِنَاتِ [ن: 78 - ب] والمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [المائدة 5: 5] . فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ، وَالنَّصْرَانِيَّاتِ. وَقَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ} [النساء 4: 25] . فَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ.
قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ فِيمَا نُرَى، نِكَاحَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَمْ يُحْلِلْ نِكَاحَ (1) إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ. الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ (2) ، تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
النكاح: 38أ
(1) وفي التونسية لم تذكر كلمة «نكاح» .
(2) في نسخة عند الأصل «اليهوديات والنصرانيات» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1526 في النكاح؛ والحدثاني، 328 في النكاح، كلهم عن مالك به.