1981 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لِابْنِي، فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا. - [775] -
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لَمَرْوَانُ، كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ، وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً (1) .
النكاح: 38
(1) في نسخة عند الأصل «منكشفًا» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «فيفعل بها كذا وكذا» هو كناية عن الجماع، الزرقاني 3: 195
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1525 في النكاح؛ والحدثاني، 327أفي النكاح؛ والحدثاني، 327ب في النكاح، كلهم عن مالك به.