فهرس الكتاب

الصفحة 2750 من 4600

1962 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا - [769] - زَوْجُهَا، فَتَعْتَدَُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا: إِنَّهَا لاَ تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ.

النكاح: 27أ

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «إذا خافت الحمل» : لأن عدة الحامل وضعه، الزرقاني 3: 189

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1510 في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، 1712 في الطلاق؛ والحدثاني، 324أفي النكاح، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت