فهرس الكتاب

الصفحة 2736 من 4600

1950 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا. هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟.

فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لاَ، الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ. لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ. وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ.

النكاح: 22

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «ليس فيها شرط» .. أي: بالدخول إشارة إلى الآية.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1498 في النكاح، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت