1948 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.
النكاح: 21
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «وليدة» أي: أمة، الزرقاني 3: 182
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1497 في النكاح؛ والحدثاني، 322أفي النكاح؛ والشيباني، 527 في النكاح، كلهم عن مالك به.