1945 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُحَلِّلِ: إِنَّهُ لاَ يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا. فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا (1) .
النكاح: 19أ
(1) بهامش الأصل: «مهر مثلها» لابن بكير.
وبهامش الأصل: «قال سحنون: عن علي بن زياد، وابن وهب، وابن القاسم، عن مالك في المحلل إذا فسخ نكاحه، وقد أصابها أن لها مهر مثلها. قال علي عن مالك: إن كان ما استحلها به أدنى من صداق مثلها وروى مطرف وابن بكير عن مالك مثله. وقال مطرف: معنى قوله: مهر مثلها أنه لم يكن سمى صداقًا، فأما إذا سمى مهرًا فهو لها جميعه.
وروى ابن نافع والقعنبي: عن مالك مهر مثلها.
وروى ابن كنانة: مهرها.
وروى أشهب عن مالك أن لها المهر الذي فرض لها. من كتاب أحمد بن سعيد: فرض لها».
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «المحلل» أي: المتزوج مبتوته بقصد إحلالها لمطلقها، الزرقاني 3: 181
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1495 في النكاح، عن مالك به.