1943 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، - [761] - فَزَوَّجَهَا (1) رَجُلٌ آخَرُ. فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. فَهَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟.
فَقَالَتْ (2) عَائِشَةُ: لاَ. حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.
النكاح: 18
(1) في نسخة عند الأصل «بعده» يعني: فزوجها بعده. وفي ق «فتزوجها» .
(2) ن «قالت» . وفي التونسية «فقالت عائشة: لا يصلح» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «البتة» هي: طلاق الثلاث.، الزرقاني 3: 180
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1493 في النكاح؛ والحدثاني، 321أفي النكاح، كلهم عن مالك به.