فهرس الكتاب

الصفحة 2717 من 4600

1935/ 497 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحْتْ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ. وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ، وَدُرْتُ» . فَقَالَتْ: ثَلِّثْ (1) ..

النكاح: 14

(1) ق «قالت» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «ثلثت» أي: أقمت ثلاثًا، الزرقاني 3: 175؛ «ليس بك على أهلك هوان» أي: لا يلحقك هوان، ذل، ولا يضيع من حقك شيء؛ «سبعت» أي: أقمت سبعا.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1474 في النكاح؛ والحدثاني، 317 في النكاح؛ والشيباني، 524 في النكاح؛ والشافعي، 1270؛ ومسلم، الرضاع: 42 عن طريق يحيى بنيحيى، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت