فهرس الكتاب

الصفحة 2714 من 4600

1933 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ - [757] - الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، صُدِّقَ عَلَيْهَا. وَإِذَا دَخَلَتْ (1) عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ

قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذلِكَ فِي الْمَسِيسِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا (2) ، صُدِّقَ عَلَيْهَا. فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.

النكاح: 13أ

(1) رسم في الأصل على «دخلت» علامة عـ، وفي نسخة عند الأصل: «أدخلت» .

(2) بهامش الأصل، في ط: «أمسَسْها» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «الحاصل من تصديق الرجل والمرأة» : أنه يصدق الزائر منهما بيمين بخلاف خلوة الاهتداء، الزرقاني 3: 174

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1488 في النكاح؛ والحدثاني، 320أفي النكاح، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت