1909/ 493 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَخْطُبُ (1) أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» [ن: 73 - أ] .
النكاح: 1
(1) بهامش الأصل «يَخْطِب» ، وكتب عليها «معا» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1466 في النكاح؛ والشيباني، 528 في النكاح؛ والشافعي، 1324؛ وابن حنبل، 9952 في م2 ص462 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 3240 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث ابن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، 97؛ والقابسي، 351، كلهم عن مالك به.