1900 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا، بِغَرَقٍ (1) ، أَوْ قَتْلٍ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْمَوْتِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ (2) ، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، لَمْ يَرِثْ [ن: 52 - أ] أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا. وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا، يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ.
الفرائض: 15أ
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الراء وسكونها. وكتب عليها «معا» .
(2) في التونسية إضافة «وكان ميراثها لمن بقي من ورثتها»
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 3052 في الفرائض، عن مالك به.