1889 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّ ابْنَ الْأَخِ لِلْأُمِّ، وَالْجَدَّ أَبَا الْأُمِّ، وَالْعَمَّ أَخَا الْأَبِ لِلْأُمِّ، [ن: 51 - أ] وَالْخَالَ، وَالْجَدَّةَ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ، وَابْنَةَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْعَمَّةَ، وَالْخَالَةَ؛ لاَ يَرِثُونَ بِأَرْحَامِهِمْ شَيْئًا. - [741] - قَالَ: وَإِنَّهُ لاَ تَرِثُ امْرَأَةٌ، هِيَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى، مِمَّنْ سُمِّيَ فِي هذَا الْكِتَابِ بِرَحِمِهَا شَيْئًا. وَإِنَّهُ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ، شَيْئًا، إِلاَّ حَيْثُ سُمِّينَ. وَذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ (2) مِيرَاثَ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا، وَمِيرَاثَ الْبَنَاتِ مِنْ أَبِيهِنَّ، وَمِيرَاثَ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا، وَمِيرَاثَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، وَمِيرَاثَ الْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ. وَوَرِثَتِ الْجَدَّةُ بِالَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَتْ، هِيَ نَفْسُهَا؛ لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَإِخْوانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب 33: 5] .
الفرائض: 9ث
(1) في نسخة عند الأصل «عندنا» . ومثله في ق.
(2) بهامش الأصل: «وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه، ابن عتاب» . وفي ن «وذلك أن تبارك الله ومعك ذكر في كتابه» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 3060 في الفرائض، عن مالك به.