فهرس الكتاب

الصفحة 2642 من 4600

1872 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ (1) مِنَ الْأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتَا (2) وَهُوَ حَيٌّ، كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ. فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ، السُّدُسَ بَيْنَهُمَا.

الفرائض: 5

(1) بهامش الأصل «هو عبد الرحمن بن سهل الأنصاري، ذكره الدارقطني في العلل» .

(2) في الأصل على «ماتتا» علامة «هـ» ، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه في «ع: ماتت» وفي ق «لتترك التي لو ماتت» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. وهو حي كان إياها يرث» : لأنه ابن ابنها، الزرقاني 3: 146

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 3039 في الفرائض؛ والحدثاني، 213 في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت