1866 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ، الثُّلُثَ.
الفرائض: 3
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 3034 في الفرائض؛ وأبو مصعب الزهري، 3040 في الفرائض؛ والحدثاني، 211ب في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.