1864 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ [ن: 47 - ب] مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَذلِكَ مَا لَمْ (1) يَقْضِ فِيهِ إِلاَّ الْأُمَرَاءُ، يَعْنِي الْخُلَفَاءَ. وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ، قَبْلَكَ، - [729] - يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ، مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ، وَالثُّلُثَ، مَعَ الِاثْنَيْنِ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ، لَمْ يُنَقِّصُوهُ (2) مِنَ الثُّلُثِ.
الفرائض: 1
(1) في نسخة عند الأصل «يكن» يعني: وذلك ما لم يكن.
(2) في نسخة عند الأصل «لم ينقص» . وفي ق «لم ينقصاه» وقد ضبب عليه.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 3032 في الفرائض؛ والحدثاني، 211 في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.