1846 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ، أَنَّ مَنْ عَقَّ، فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ. الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ. وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ. وَلَكِنَّهَا - [718] - يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِها. وَهِيَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا. فَمَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ. فَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ، وَالضَّحَايَا. لاَ يَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ، وَلاَ عَجْفَاءُ، وَلاَ مَكْسُورَةٌ، وَلاَ مَرِيضَةٌ (1) ، وَلاَ يُبَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ، وَلاَ جِلْدُهَا، وَتُكْسَرُ عِظَامُهَا، وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا، وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا، وَلاَ يُمَسُّ الصَّبِيُّ [ق: 85 - أ] بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا.
العقيقة: 7أ
(1) ن «ولا مريضة ولا مكسورة» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «النسك» أي: الهدايا؛ «ولا يمس الصبي بشيء من دمها» أي: كما كانت الجاهلية تفعله من تلطيخ رأس الصبي بدمها، الزرقاني 3: 131
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2190 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 40 في العقيقة، كلهم عن مالك به.