فهرس الكتاب

الصفحة 2562 من 4600

1807 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ. فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ، وَإِنْ لَمْ تَبْقَ (1) إِلاَّ بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.

الصيد: 7

(1) ق «وإن لم تبق منه» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. إلا بضعة واحدة» أي: قطعة واحدة، الزرقاني 3: 115

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2152 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 125 في الصيد، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت