1803 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ، وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ، إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَرًا مِنْ كَلْبِكَ (1) ، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ، مَا لَمْ يَبِتْ، فَإِذَا بَاتَ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ [ف: 158] .
الصيد: 4أ
(1) في نسخة عند الأصل: «أثر كلبك» ، بدون «من» .
وبهامشه أيضًا: «قال ابن وضاح، قال سحنون: أصحابنا يقولون في الصيد: إذا وجد سهمه وإن بات فكله» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2155 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 131 في الصيد، كلهم عن مالك به.