1793 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ
النَّاقَةُ، فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا. إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ. فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، ذُبِحَ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.
الذبائح: 8
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2144 في الضحايا؛ والشيباني، 651 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 49 في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.