1790 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ؛ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا - [700] -
ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ. وَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ (1) [ن: 38 - أ] .
الذبائح: 7
(1) بهامش الأصل في «ع: لا أعلم أحدًا من الصحابة قال بقول زيد هذا» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2166 في الضحايا؛ والشيباني، 656 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 53 في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.