فهرس الكتاب

الصفحة 2539 من 4600

1788 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ. إِذَا بَضَعَ (1) ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ.

الذبائح: 6أ

(1) بهامش ق «معنى بضع أي أنهر الدم، وقطع الحلقوم والأوداج» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «إذا بضع» أي: قطع الحلقوم والودجين؛ «فلا بأس إذا اضطررت إليه» : وإلافالمستحب الحديد المشحوذ، الزرقاني 3: 109

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2149 في الضحايا؛ والشيباني، 642 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 48 في الذكاة، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت