1788 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ. إِذَا بَضَعَ (1) ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ.
الذبائح: 6أ
(1) بهامش ق «معنى بضع أي أنهر الدم، وقطع الحلقوم والأوداج» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «إذا بضع» أي: قطع الحلقوم والودجين؛ «فلا بأس إذا اضطررت إليه» : وإلافالمستحب الحديد المشحوذ، الزرقاني 3: 109
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2149 في الضحايا؛ والشيباني، 642 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 48 في الذكاة، كلهم عن مالك به.