1758 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ. الَّتِي لَمْ تُسِنَّ (1) ، وَالَّتِي نَقَصَ (2) مِنْ خَلْقِهَا
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا [ن: 35 - أ] أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.
الضحايا: 2
(1) بهامش الأصل «تُسِن بكسر السين، ويرويه بعضهم بفتح السين، فمن ... من السن. ويقول: إن مذهب ابن عمر أنه كان لا يضحي إلا بالثني ... ع: وابن قتيبة يقول: ليس الصواب في حديث ابن عمر هذا، لا قول من رواه تسنن بنونين، أي لم تعط أسنانًا بمنزلة لم يسمن ... وهذا في كلام العرب يقولون: لم تسنن لم تخرج أسنانه، كما يقولون: لم تلبن إذا لم تعط لبنا» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمعلوم والمبني للمجهول.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. لم تسن» أي: التى لم تنبت أسنانها، الزرقاني 3: 94
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1209 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 2126 في الضحايا؛ والحدثاني، 525 في المناسك؛ والشيباني، 630 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.