1753 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَقُولُ: مَالِي فِي سَبِيلِاللهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ. قَالَ: يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَذلِكَ؛ لِلَّذِي جَاءَ مِنْ (1) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي أَبِي لُبَابَةَ (2) .
النذور والأيمان: 17أ
(1) في نسخة عند الأصل: «عن» بدل «من» . وفي ن «عن» .
(2) في نسخة عند الأصل: «أمر» ، يعنى في أمر أبي لبابة، وفي ق «في أمر أبي لبابة» ، وقد ضبب على «أمر» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2210 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 266ب في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.